التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مصادر التمويل والتنظيم المالي للمؤسسة

المادة 21من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 21 - أ - على صاحب العمل موافاة المؤسسة ببيان اسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتهاء الخدمة ب - مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلزم صاحب العمل باداء مبلغ اضافي قدره نصف دينار عن كل شهر يتأخر فيه عن اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ ارسال ذلك الاخطار الى المؤسسة ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل عن الاخطار عنهم.

الإحالة

المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية