الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
الفصل الرابع
اصابات العمل والامراض المهنة
المادة 24 - أ - تتكون اموال تأمين الاصابات والامراض المهنية من المصادر التالية:-
1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل وحده بواقع (2%) من اجور المؤمن عليهم الذين يعملون لديه.
2 - ريع استثمار الاشتراكات المنصوص عليها في البند السابق.
ب - يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها
اذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقا لاحكام هذا القانون على
ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة البيانات المثبتة لذلك.