التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصابات العمل والامراض المهنة

المادة 29من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 29 - أ - اذا حالت اصابةالعمل بين المؤمن عليه وبين اداء عمله فتلتزم المؤسسة بأن تؤدي له خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلا يوميا يعادل (75 %) من اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات ويخفض ذلك البدل الى (65%) من ذلك الاجر ما دام المصاب موجودا تحت العلاج في احد مركز العلاج المعينة من المؤسسة. ب - يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله او حتى ثبوت العجز الدائم او حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام. جـ- يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الاصابة.

الإحالة

المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية