الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة33 - أ - مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي
في اي من الحالات التالية على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله
واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك:-
1 - اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او خطأ او اهمال جسيمين من المصاب.
2 - اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر او المخدرات.
3 - اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن العلاج او الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه
المخالفة اثر وقوع الاصابة.
ب - لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حال من حالات الاصابة، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في تلك
الفقرة ، اذا نشأت عنها وفاة المصاب او اصيب بعجز دائم بسببها تزيد نسبته على (30%) حيث يستحق فيها المصاب اوالمستحقون
البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.