التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصابات العمل والامراض المهنة

المادة 33من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة33 - أ - مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي في اي من الحالات التالية على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك:- 1 - اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او خطأ او اهمال جسيمين من المصاب. 2 - اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر او المخدرات. 3 - اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن العلاج او الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر وقوع الاصابة. ب - لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حال من حالات الاصابة، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة ، اذا نشأت عنها وفاة المصاب او اصيب بعجز دائم بسببها تزيد نسبته على (30%) حيث يستحق فيها المصاب اوالمستحقون البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية