الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 35 - اذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب او راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:-
أ - اذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض
عن نسبة العجز الناشيء عن الاصابة الاخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس متوسط الاجر عن السنة الاخيرة
وفقاً لاحكام المادة (32) من هذا القانون.
ب - اذا بلغت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة (30%) فاكثر فيحسب له راتب اعتلال
على الوجه التالي:-
1 - اذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على اساس نسبة العجز الناشيء
عن اصاباته جميعاً من متوسط اجر السنة الاخيرة وقت حدوث الاصابة الاخيرة.
2 - اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشيء عن اصاباته جميعاً
من متوسط اجر السنة الاخيرة شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابة
الاخيرة.
جـ- لكل من المؤسسة والمصاب طلب اعادة الفحص الطبي كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز ،فإذا تبين
بشهادة المرجع الطبي ان نسبة العجز بعد اعادة الفحص قد اصبحت اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال ويمنح المصاب
التعويض المقرر وفقا للمادة (32) من هذا القانون.
د - يوقف صرف التعويض او راتب الاعتلال اذا تخلف المصاب دون عذر مشروع عن اعادة الفحص الطبي الذي طلبته المؤسسة وفقا
لاحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة.
هـ- يثبت للمؤمن عليه الحق نهائيا في راتب الاعتلال بعد انقضاء السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز.