التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصابات العمل والامراض المهنة

المادة 37من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 37 - للمؤمن عليه ان يطلب عرض قرار نسبة العجز الناشيء عن اصابته او في قرار عودته الى العمل او قرار عدم اصابته بمرض المهنة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه ذلك القرار امام اللجنة الطبية العليا الحكومية كلجنة تحكيم على ان يرفق بطلبه المستندات المؤيدة ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير قابل للطعن امام اي مرجع آخر.

الإحالة

المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية