الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 68 - أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى احكام هذا
القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون اي اجراء تتخذه اية جهة رسمية في مواجهة
المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمسة سنوات من
تاريخ دفع تلك المبالغ، واما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها الا بانقضاء
خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.