الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 71 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من
ادلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق
او للتهرب من الوفاء باي حق من حقوق المؤسسة.
ب- يعاقب كل صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل عامل من عماله لم يقم بالاشتراك عنه
في المؤسسة ، على ان يتجاوز مجموع الغرامة على مائتي دينار في المخالفة الواحدة مهما بلغ عدد العمال الذين لم يتم
الاشتراك عنهم
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف اي حكم اّخر من احكام هذا القانون.