الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 74 - أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق اي انظمة او ترتيبات او الاتفاقيات الجماعية لمكافآت نهاية الخدمة
اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى
قانون العمل. ويلتزم اصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات
التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول اي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام
هذا القانون.
ج- للمؤمن عليه او المستحق استخدام الحقوق المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او اي جزء منها
في تسديد المبالغ المطلوبة منه بمقتضى هذا القانون لضم مدد الخدمة السابقة التي يجوز احتسابها في راتب التقاعد او
الاعتلال ، كما يجوز للمؤمن عليه الذي له خدمة سابقة لا تقل عن خمس عشرة سنة ان يستخدم مكافأة نهاية الخدمة التي حصل
عليها عند انتهاء خدماته لغايات تسديد المبالغ المطلوبة منه لضم مدد خدماته السابقة التي يجوز احتسابها في راتب التقاعد
او الاعتلال بمقتضى احكام هذا القانون.