نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2816، ص 2713
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1978
- المواد
- 77
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)
حياة القانون
قانون الضمان الاجتماعي غير ساري
رقم 30 لسنة 1978 · 77 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713، نُشر في 16 تشرين الأول 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 28
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 28 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (28)
المواد 77
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير العمل المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
المادة 3 - أ - يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: - 1 - التأمين ضد اصابات العمل. 2 - التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 3 - التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة. 4 - التأمين الصحي للعامل والمستحقين. 5 -المنح العائلية. 6 - …
المادة 4
المادة 4 - أ - تسري احكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما دون اي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد او شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة ام خارجها مع عدم …
المادة 5
المادة 5 - أ - تسري احكام التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة على العمال المتدربين الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة سنة والذين يعملون بموافقة وزارة العمل بدون اجر خلال فترات التدريب ودون ان يتحمل صاحب العمل اية اشتراكات عنهم. ب - يستحق …
المادة 6
المادة 6 - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من احكام المادة (3) من هذا القانون: يجري تنفيذ تطبيق اي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3)من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على ان يحدد في هذا القرار …
المادة 7
المادة 8
المادة 8 - كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون بعد الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات على الاقل يحق له الاستمرار في الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه …
المادة 9
المادة 9 - أ - تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال …
المادة 10
المادة 10 - أ - يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:- 1 - الوزير: رئيسا 2 - المدير العام: عضوا ونائبا للرئيس 3 - وكيل وزارة العمل: عضوا 4-وكيل وزارة الصحة: عضوا 5-نائب محافظ البنك المركزي: عضوا 6-وكيل وزارة المالية: عضوا 7-وكيل …
المادة 11
المادة 11 - أ - يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية اذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك او بناء على طلب مقدم من اربعة اعضاء على الاقل يبينون فيه اسباب الجلسة والامور التي ستبحث فيه. ب - تكون جلسة …
المادة 12
المادة 12 - يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة …
المادة 13
المادة 13 - يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية …
المادة 14
المادة 14 - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء. وتكون مدة اللجنة سنتين ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية: أ - مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة وتدقيق …
المادة 15
المادة 15 - أ - يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير (اكتوارى) او اكثر على ان يكون الفحص الاول للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - يجب ان يتناول الفحص المركز المالي …
المادة 16
المادة 16-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم. ب - المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات. جـ - ريع استثمار اموال المؤسسة. د …
المادة 17
المادة 17- أ - يحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من الاجور في شهر كانون ثاني من كل سنة. ب - تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل …
المادة 18
المادة 18 - أ - على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتقظ بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا …
المادة 19
المادة 19 - على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهريا عن الاشتراكات التي تأخر عن …
المادة 20
المادة 20- يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتركات عن كل او بعض عماله او لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية، باداء مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار او اخطار مسبق.
المادة 21
المادة 21 - أ - على صاحب العمل موافاة المؤسسة ببيان اسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتهاء الخدمة ب - مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلزم صاحب العمل باداء مبلغ اضافي قدره نصف دينار عن كل شهر يتأخر …
المادة 22
المادة 22 - اذا تبين للمجلس ان هناك ظروفا قاهرة او حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات المستحقة او بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة ، فله ان يقرر اعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ الاضافية …
المادة 23
المادة 23 - اذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل باسبوع على الاّقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي واي مقاول فرعي آخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات …
المادة 24
المادة 24 - أ - تتكون اموال تأمين الاصابات والامراض المهنية من المصادر التالية:- 1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل وحده بواقع (2%) من اجور المؤمن عليهم الذين يعملون لديه. 2 - ريع استثمار الاشتراكات المنصوص عليها في البند …
المادة 25
المادة 25 - تشمل خدمات التأمين ما يلي: - أ - العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام المادة (33) من هذا …
المادة 26
المادة 26 - تشمل العناية الطبية ما يلي: - أ - تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. ب - نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقا للقواعد التي …
المادة 27
المادة 27 - 1 - على صاحب العمل ان يقوم بنقل المصاب اثر وقوع الاصابة الى جهة العلاج التي تعينها المؤسسة وابلاغ الشرطة عن كل اصابة خلال (24) ساعة من ساعة حدوثها. 2 - يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية …
المادة 28
المادة 28 - تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يشفى من اصابته واخطاره بتاريخ انتهاء علاجه وعودته الى العمل واذا ثبت عجزه فعلى المؤسسة اخطاره بذلك وبنسبة عجزه ، على ان يثبت شفاؤه او عجزه بقرار من الجهة الطبية التي يعينها المجلس.
المادة 29
المادة 29 - أ - اذا حالت اصابةالعمل بين المؤمن عليه وبين اداء عمله فتلتزم المؤسسة بأن تؤدي له خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلا يوميا يعادل (75 %) من اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات ويخفض ذلك البدل الى (65%) من ذلك الاجر …
المادة 30
المادة 30 - اذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من اجره الذي يتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى المعونة الدائمة من الغير للقيام باْعباء حياته …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة33 - أ - مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي في اي من الحالات التالية على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب …
المادة 34
المادة 34 - تقدر نسبة العجز الدائم والاصابة التي نتجت عنه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وذلك بموجب شهادة من المرجع الطبي، واذا كان سبب العجز او نسبته غير وارد في الجدول المذكور فيتم تقديره وتقدير نسبته من المرجع الطبي ذاته.
المادة 35
المادة 35 - اذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب او راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- أ - اذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشيء عن …
المادة 36
المادة 36 - مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع اّخر لا يحق للمصاب او لورثته او للمستحقين عنه المطالبة باي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل، الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.
المادة 37
المادة 37 - للمؤمن عليه ان يطلب عرض قرار نسبة العجز الناشيء عن اصابته او في قرار عودته الى العمل او قرار عدم اصابته بمرض المهنة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه ذلك القرار امام اللجنة الطبية العليا الحكومية كلجنة تحكيم على ان يرفق بطلبه …
المادة 38
المادة 38 - تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون اذا ظهرت اعراض المهنة على اي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها اي مرض من تلك الامراض.
المادة 39
المادة 40
المادة 40 - تتكون اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (8%) من اجور عماله. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (5%) من اجور العمال على ان لا يقل الاشتراك الشهري لكل …
المادة 41
المادة 41 - يستحق راتب تقاعد الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين او بلوغ المؤمن عليها من الخامسة والخمسين، ويتم اثبات السن بشهادة ولادة رسمية او بمستند رسمي آخر صادر عن الجهة المختصة وذلك عند الانتساب للمؤسسة.
المادة 42
المادة 42 - يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة مايلي:- أ- ان يبلغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة (41)من هذا القانون. ب- وان تبلغ مدة اشتراكه في التأمين على الشيخوخة (120) اشتراكا على الاقل منها (36) اشتراكا متصلة خلال …
المادة 43
المادة 43 - أ- للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد اّخر بعد بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون وحتى بلوغ الخامسة والستين من عمره اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد …
المادة 44
المادة 44 - على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه ان يطلب تخصيص راتب تقاعد له اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وتجاوز عمره الخامسة والاربعين على ان يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لسن المؤمن عليه كما يلي لغايات تطبيق احكام …
المادة 45
المادة45 - اذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقا للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في …
المادة 46
المادة 46 - للمؤمن عليه ان يطلب خطيا من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه اضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد، مقابل مبلغ اضافي يدفعه للمؤسسة يقدر وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا …
المادة 47
المادة 47 - أ- يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي او راتب تقاعد الوفاة اذا حدث العجز الكلي او وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه شريطة ان يكون المؤمن قد سدد اثني عشر اشتراكا متصلا او اربعة وعشرين اشتراكا متقطعا. ب- يستحق راتب اعتلال …
المادة 48
المادة 48 - يحسب كل من راتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي او الجزئي الطبيعين بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على اساسه الاشتراك خلال السنة الاخيرة، ويشترط في ذلك ان يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي بنسبة (25%) منه اذا …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51: اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لبلوغه الستين من عمره بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة دون اكتمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد فيمنح تعويضا يقدر بنسبة (15%) من متوسط الاجر …
المادة 52
المادة 52 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون: أـ- ارملته. ب- اولاده ومن يعيلهم …
المادة 53
المادة 53 - اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال فتدفع للمستحقين عنه الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للجدول رقم 4 الملحق به وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وتنطبق احكام هذه المادة على …
المادة 54
المادة 54 أ- يدفع الراتب لارملة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته غير المتزوجات او المطلقات ولمن كان يعيلهن من اخواته، وتمنح البنت او الاخت ما يستحق لها من راتب عند الوفاة دون المساس بحقوق المستحقين الاخرين على ان …
المادة 55
المادة 55 - يشترط لدفع الراتب لوالدي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفى ان لا تكون والدته متزوجة من غير والده او تزوجت غيره بعد وفاته وان لا يكون لهما او لاي منهما دخل خاص اّخر يعادل الراتب فاذا كان ذلك الدخل اقل من …
المادة 56
المادة 56 - يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة، ان يكون مصابا بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له بمقدار …
المادة 57
المادة 57 - يوقف صرف الراتب الى اي مستحق اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه، فاذا كان دخله من ذلك العمل اقل من الراتب الذي يستحقه فيدفع له منه بمقدار الفرق بينهما ، على ان يعاد اليه راتبه اذا ترك العمل اعتبارا من …
المادة 58
المادة 58 - أ- مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون لا يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعد واحد او بين اكثر من راتب اعتلال مما هو مقرر بمقتضى احكام هذا القانون فاذا استحق شخص واحد اكثر من راتب تقاعد او اكثر من راتب اعتلال او استحق راتب …
المادة 59
المادة 59 - يستثنى من اْحكام حظر الجمع المنصوص عليها في هذا القانون بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال واي دخل من عمل مشمول باْحكام هذا القانون وكذلك بين راتبي تقاعد او راتبي اعتلال اذا كان الجمع تنطبق عليه احدى الحالات التالية:- أ- اذا كان …
المادة 60
المادة 60 - على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن ذلك التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفة او تخفيضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ وقوع التغيير ، وفي جميع الاحوال تسترد جميع المبالغ التي …
المادة 61
المادة 61 - أ- في حالة اعتبار المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او الاعتلال مفقودا فيصرف للمستحقين عنه معونة تعادل راتب الوفاة بصورة مؤقتة وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها المجلس ويستحق راتب الوفاة عند ثبوتها. ب- اذا فقد المؤمن عليه اثناء …
المادة 62
المادة 62 - يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى اية جهة ادارية او قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.
المادة 63
المادة 63 - يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الاقصى او الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس.
المادة 64
المادة 64 - تلتزم المؤسسة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على اساس مدة الخدمة ومتوسط الاجر فاذا قام نزاع حول المدة او الاجر فيؤدى راتب التقاعد او الاعتلال او قيمة …
المادة 65
المادة 65 - لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة 66
المادة 67
المادة 67 - للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ويجوز تقسيطها كلها …
المادة 68
المادة 68 - أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى احكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون اي اجراء تتخذه اية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة …
المادة 69
المادة 69 - اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير باية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية التضامنية بين …
المادة 70
المادة 70 - للمدير العام او من ينتدبه خطياً من موظفي المؤسسة حق دخول منشأت العمل اثناء العمل والاطلاع على المستندات والمحررات والوثائق التي تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون وتثبت لهم صفة الضابطة العدلية في مجال تطبيق احكامه.
المادة 71
المادة 71 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من …
المادة 72
المادة 73
المادة 73 - باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ-تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقا لاحكام قانون العمل المعمول به. ب- يلتزم صاحب العمل باداء …
المادة 74
المادة 74 - أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق اي انظمة او ترتيبات او الاتفاقيات الجماعية لمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
اسأل مساعدك عن قانون الضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.