التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصابات العمل والامراض المهنة

المادة 24من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

الفصل الرابع اصابات العمل والامراض المهنة المادة 24 - أ - تتكون اموال تأمين الاصابات والامراض المهنية من المصادر التالية:- 1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل وحده بواقع (2%) من اجور المؤمن عليهم الذين يعملون لديه. 2 - ريع استثمار الاشتراكات المنصوص عليها في البند السابق. ب - يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها اذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقا لاحكام هذا القانون على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة البيانات المثبتة لذلك.

الإحالة

المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية