التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 40من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

الباب الخامس تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة 40 - تتكون اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (8%) من اجور عماله. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (5%) من اجور العمال على ان لا يقل الاشتراك الشهري لكل عامل عن (500)فلس. ج- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة. د- ريع هذه الاموال.

الإحالة

المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية