التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 48من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 48 - يحسب كل من راتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي او الجزئي الطبيعين بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على اساسه الاشتراك خلال السنة الاخيرة، ويشترط في ذلك ان يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي بنسبة (25%) منه اذا كان المؤمن عليه مضطرا بسبب اصابته للاعتماد على من يعيله على مباشرة حياته اليومية بشهادة المرجع الطبي المعين من المجلس.

الإحالة

المادة 48 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية