التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 6من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 6 - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من احكام المادة (3) من هذا القانون: يجري تنفيذ تطبيق اي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3)من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على ان يحدد في هذا القرار ما يلي:- أ - تاريخ وضع المرحلة الاولى موضع التطبيق وتاريخ اية مرحلة اخرى تالية. ب - مناطق تطبيق التأمين وامكنته في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية. جـ- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية