الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 6 - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من احكام المادة (3) من هذا القانون:
يجري تنفيذ تطبيق اي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3)من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب من المجلس على ان يحدد في هذا القرار ما يلي:-
أ - تاريخ وضع المرحلة الاولى موضع التطبيق وتاريخ اية مرحلة اخرى تالية.
ب - مناطق تطبيق التأمين وامكنته في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.
جـ- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.