الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 64 - تلتزم المؤسسة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل
بالتأمين عليه وذلك على اساس مدة الخدمة ومتوسط الاجر فاذا قام نزاع حول المدة او الاجر فيؤدى راتب التقاعد او الاعتلال
او قيمة التعويض على اساس غير المتنازع عليه من مدة الخدمة ومقدار الاجر، الى ان تبت المحكمة بمقدار الراتب او مقدار
التعويض على ان لا يقل الراتب في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر وتقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بجميع المبالغ
التي دفعتها بمقتضى احكام هذه المادة مع فوائد التأخير وغرامات التخلف المنصوص عليها في هذا القانون.