التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 71من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 71 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من الوفاء باي حق من حقوق المؤسسة. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل عامل من عماله لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة ، على ان يتجاوز مجموع الغرامة على مائتي دينار في المخالفة الواحدة مهما بلغ عدد العمال الذين لم يتم الاشتراك عنهم ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف اي حكم اّخر من احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية