التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72617 نيسان 1993

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد من أية رسوم أو ضرائب أخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعدادا خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات . ب- تعفى مراكز رعاية المعوقين ومؤسساتهم التابعة للحكومة أو الجمعيات الخيرية من ضريبة الأبنية والاراضي والمعارف على العقارات التي تملكها وكذلك رسوم تسجيل هذه الاراضي والعقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين أخرى والرسوم التي تتقاضاها أي بلدية أو مجلس قروي في المملكة ما دامت هذه العقارات تستخدم لخدمة المعوقين على أن يتم الإعفاء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 5 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية