التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72617 نيسان 1993

المادة 6-أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة. نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة العمل. عضوا 3- أمين عام وزارة التربية والتعليم. عضوا 4- أمين عام وزارة الصحة. عضوا 5- أمين عام وزارة التعليم العالي. عضوا 6- ممثل عن وزارة الشباب. عضوا 7- ممثل عن وزارة الاعلام. عضوا 8- ممثل عن رئاسة هيئة الاركان المشتركة. عضوا 9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الإجتماعي التطوعي الاردني يسميه مجلس أمناء الصندوق. عضوا 10- ممثل عن المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه المجلس التنفيذي. عضوا 11- مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا 12- ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه الوزير. عضوا 13- ممثل عن أولياء المعوقين يسميه الوزير. عضوا 14- ثلاثة ممثلين عن المعوقين يسميهم الوزير على أن يكون احدهم معوقا حركيا والثاني بصريا والثالث سمعيا. عضوا 15- ممثل عن الجامعة الأردنية يسميه رئيس الجامعة. عضوا ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا للسر. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يضم الى عضوية المجلس عددا لا يتجاوز ثلاثة من الأشخاص المهتمين برعاية شؤون المعوقين. د- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. هـ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه احدهم وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو باكثرية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية