الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72617 نيسان 1993
المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم.
ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما.
ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية المعوقين على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه الاعانات
والتبرعات من مصادر خارجية.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتأهيلية اللازمة لتطبيق
أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.