التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72617 نيسان 1993

المادة 9-أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات المعنية قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 9 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية