نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3891، ص 726
- نُشر
- 17 نيسان 1993
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رعاية المعوقين ساري
رقم 12 لسنة 1993 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726، نُشر في 17 نيسان 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رعاية المعوقين رقم 6 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 قانون معدل لقانون رعاية المعوقين رقم 6 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإجتماعية. المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل …
المادة 3
المادة 3- تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين. وتؤكد على …
المادة 4
المادة 4- تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي: أ- 1- توفر الوزارة التشخيص الإجتماعي اللازم لتحديد …
المادة 5
أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد من أية رسوم أو ضرائب أخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية التي يملكها …
المادة 6
المادة 6-أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة. نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة العمل. عضوا 3- أمين عام وزارة التربية والتعليم. عضوا 4- أمين عام وزارة الصحة. عضوا 5- أمين عام …
المادة 7
المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما. ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية …
المادة 8
المادة 9
المادة 9-أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات …
المادة 10
المادة 10- إذا خالفت أية مدرسة أو مؤسسة أو مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين او المدارس أي حكم من احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها وإذا لم تقم بازالة المخالفة خلال …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون رعاية المعوقين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.