التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72617 نيسان 1993

المادة 3- تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين. وتؤكد على المبادىء التالية: - أ- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع. ب- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته. ج- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح. د- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي. هـ- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة. و- حق المعوقين في الحصول على الادوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل. ز- حق ذوي الاعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل. ح- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة. ط- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.

الإحالة

المادة 3 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية