التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 10من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

القسم الثالث - الادارة المادة 10- أ- تقوم بادارة شؤون البنك العامة واعمال مجلس مؤلف بالصورة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. ب- للمجلس صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لادارة اعمال البنك على ان لا تتعارض مع احكام هذا القانون، وبشرط ان تقترن تلك الانظمة والتعليمات بتصديق الوزير ، وان تنشر في الجريدة الرسمية ، وللمجلس ايضا ان يضع الاصول المتعلقة بالرواتب وشروط الخدمة لموظفي البنك ومستخدميه.

الإحالة

المادة 10 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية