التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 14من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- يعين اعضاء المجلس الخمسة الاّخرون من قبل مجلس الوزراء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية. ب- تكون مدة خدمة اعضاء المجلس الخمسة الآخرين ثلاث سنوات شريطة ان يكون تعيينهم لاول مرة على النحو التالي: واحد لمدة سنة واثنان لمدة سنتين ويجوز ان يعاد تعيينهم. ج- يمنح الاعضاء الخمسة الاخرون اكراميات وعلاوات بالصورة التي يقررها المجلس بموافقة الوزير شريطة ان لا يتقاضوا هذه الاكراميات او العلاوات كلية او جزئية كعمولة وان لا تكون هذه الاكراميات والعلاوات محسوبة على اساس ارباح البنك الصافية.

الإحالة

المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية