التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - أعمال البنك · المادة 22- للبنك:-

المادة 25من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

المادة 25- لا يجوز للبنك:- 1- ان يمنح تسهيلات للحكومة بصفة مباشرة ( ما عدا ما ذكر في المادة (40) او بصفة غير مباشرة ( ما عدا ما ذكر في المادة 22 ز ، ح ، ل م 2 ) بطريق الخصم او اعادة الخصم او السلفات ، او شراء سندات الحكومة أو أية سندات حكومية أخرى أو ما شابهها. ب- ان يتعامل بالتجارة او باعمال لها صلة مباشرة باعمال تجارية او زراعية او صناعية ما عدا ما اتصل منها باستيفاء ديون البنك شريطة التخلص منها باقرب فرصة ممكنة. ج- ان يشتري اسهم اْية شركة مصرفية او أية شركة أخرى او أن يمنح قروضاً بضمانة أية أسهم. د- ان يمنح سلفات غير مكفولة ( ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون ) او ان يمنح سلفات او حسابات مكفولة ( غير ما نصت عليه الفقرات ل،م،ن من المادة 22) الا في حالة دين مستحق للبنك واصبح مشكوكا فيه من قبل المجلس ، فأنه يجوز للبنك ان يؤمن دينه بشراء عقارات او اْية اموال اخرى للمدين ويجب ان تباع هذه بأقرب فرصة ممكنة. هـ- ان يمتلك عقاراً او يشتري منفعة ما عدا ما ذكر في الفقرة (د) من هذه المادة او ما قد يكون ضروريا لاعماله الخاصة اذا لم يكن ما يمتلكه صالحا او ما قد يكون ضروريا لسكن المحافظ والموظفين والمستخدمين. و- ان يسحب او يقبل سندات لا تستحق الدفع عند الطلب. ز- ان يسمح بتجديد او بابدال سندات مستحقة الدفع مشتراة او مخصومة او اعيد خصمها من البنك او مرهونة مع البنك ما عدا الحالات الخاصة التي يقرر فيها المجلس تجديداً واحداً او ابدالا واحدا لمبلغ لا يزيد على 50% ( خمسين بالمائة ) من المبلغ الاصلي لهذه السندات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما. ح- ان يدفع فائدة على الودائع تحت الطلب. ط- ان يسمح بخصم او ان يقبل كفالة كمبيالات او سندات موقعة من قبل موظفي البنك او مستخدميه لاجل الحصول على سلفات من البنك.

الإحالة

المادة 25 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية