التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 27من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- ينظم اصدار اوراق النقد والمسكوكات من قبل قسم الاصدار في البنك وتكون حسابات هذا القسم ومعاملاته منفصلة ومتميزة عن حسابات واعمال البنك الاخرى وتكون للمصروفات الناتجة عن الاصدار او التبديل اولوية الحسم من ايرادات قسم الاصدار. ب- يقوم قسم الاصدار بما يلي:- 1) طبع اوراق النقد الاردنية وسك النقود الاردنية للتداول في المملكة. 2) اصدار واعادة الاصدار وتبديل اوراق النقد والمسكوكات. 3) الاحتفاظ في مكان امين باوراق النقد غير الصادرة وتجهيز وحفظ واتلاف قوالب طبع اوراق النقد وسك النقود. ج- لا يجوز لقسم الاصدار ان يصدر اوراق نقد او مسكوكات الى قسم اخر في البنك او لاي شخص اْخر الا مقابل غيرها من اوراق نقد اردنية او مسكوكات بنفس القيمة او مقابل موجودات يمكن اعتبارها جزءا من موجودات قسم الاصدار.

الإحالة

المادة 27 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية