التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 28من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- ان مجموع اوراق النقد والمسكوكات الصادرة في أي وقت من الاوقات والمتداولة يجب ان تغطي بموجودات في قسم الاصدار بقيمة لا تقل عنها وهذه الموجودات يجب ان تتألف فقط من: 1) النقود الذهبية والسبائك الذهبية. 2) العملات القابلة للتحويل لذهب. 3) ارصدة استرلينية. 4) سندات استرلينية لخزينة الحكومة البريطانية. 5) سندات مالية استرلينية صادر او مكفولة من قبل الحكومة البريطانية شريطة ان لا تزيد موجودات هذا النوع على 70% (سبعين بالمائة ) من الموجودات العامة وشريطة ان لا تزيد مدة استحقاق دفع هذه السندات على خمس سنوات. الا انه يجوز بموافقة المجلس ان يكون قسم من 70% ( سبعين بالماية ) من هذه السندات مما يستحق الدفع في مدة اقصاها خمس عشرة سنة على ان لا تزيد هذه على 20% (عشرين بالمائة ) من مجموع موجودات قسم الاصدار ب- تبقى موجودات قسم الاصدار محجوزة لقاء المطلوبات المعينة في الفقرة (ج) من هذه المادة او اي توزيع سنوي بموجب الفقرة (د) من هذه المادة. ج- تكون مطلوبات قسم الاصدار في أي وقت ما مبلغاً يساوي مجموع اوراق النقد والمسكوكات المتداولة في ذلك الوقت. د- في نهاية كل سنة مالية وبعد تنزيل احتياطي المصروفات المحتملة وتخصيص مبلغ كاف كاحتياطي مقابل نزول اسعار الموجودات واحتياطي للنفقات فوق العادة المحتملة فان اية زيادة في الموجودات على المطلوبات لقسم الاصدار توزع بنسبة 80% (ثمانين بالماية ) الى الحكومة و 20% (عشرين بالماية ) الى الدخل العام للبنك.

الإحالة

المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية