التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول - مواد عامة · المادة 1-

المادة 6من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

غايات البنك هي تنظيم اصدار اوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطات لاستقرار قيمة العملة في الاردن واسعار الدينار الاردني في الخارج وتنظيم الائتمان لمصلحة البلاد والعمل كبنك للحكومة ويقوم البنك بتحقيق الغايات المشار اليها بالطرق التالية:- أ- تنظيم كمية ونوعية الائتمان ونسب الفائدة بحيث تتجاوب مع متطلبات التجارة والصناعة والزراعة. ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية العامة والمحلية وتقديم التوصيات الى الحكومة في السياسة المالية والاقتصادية. ج- مراقبة البنوك. د- ادارة احتياطي الحكومة من الذهب والعملات الاجنبية.

الإحالة

المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية