التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 8من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

بنهاية سنة البنك المالية بعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واكراميات البنك لموظفيه والحصة التي يساهم بها في صندوق التوفير العائد لموظفيه واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله البنوك عادة فاْن ، جميع ارباح البنك الصافية ( باستثناء اية تحويلات يجريها قسم الاصدار لحساب الحكومة استناداً لاحكام الفقرة (د) من المادة (28) تقيد في حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ هذا الحساب 100% من رأس المال.

الإحالة

المادة 8 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية