الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
أ- يعين اعضاء المجلس الخمسة الاّخرون من قبل مجلس الوزراء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية.
ب- تكون مدة خدمة اعضاء المجلس الخمسة الآخرين ثلاث سنوات شريطة ان يكون تعيينهم لاول مرة على النحو التالي:
واحد لمدة سنة واثنان لمدة سنتين ويجوز ان يعاد تعيينهم.
ج- يمنح الاعضاء الخمسة الاخرون اكراميات وعلاوات بالصورة التي يقررها المجلس بموافقة الوزير شريطة ان لا يتقاضوا
هذه الاكراميات او العلاوات كلية او جزئية كعمولة وان لا تكون هذه الاكراميات والعلاوات محسوبة على اساس ارباح البنك
الصافية.