التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 16من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

على المحافظ او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الضرورة على ان لا ينقص الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر ويراْس الاجتماع المحافظ او نائبه في حالة غيابه ويتاْلف النصاب القانوني للجلسات بحضور اربعة اعضاء وتؤخذ القرارات بالاكثرية ، المطلقة من الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح.

الإحالة

المادة 16 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية