التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - أعمال البنك · المادة 22- للبنك:-

المادة 23من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

عند القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرات (ب ج د هـ و ز ي ل م ن س ع ) من المادة (23) من القانون الاصلي التي اصبحت المادة (22) فان البنك يجربها فقط مع الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والبنوك العاملة في الاردن والبنوك المركزية والتجارية الاجنبية والحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية والمؤسسات الدولية وفيما عذا ذلك وفي الحالات الخاصة فبقرار من المجلس وموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 23 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية