التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 30من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- تكون اوراق النقد الصادرة عن البنك بحسب الفئات التالية: فئة العشرة دنانير ، وفئة الخمسة دنانير ، وفئة الدينار الواحد ، وفئة الخمسماية فلس ، ويجوز للبنك ، اذا وجد ذلك مناسبا، ان يصدر اوراق نقد من فئات أعلى. ب- تكون فئات المسكوكات الصادرة عن البنك كما يلي:- فئة الماية فلس ، وفئة الخمسين فلساً ، وفئة العشرين فلساً ، وفئة العشرة فلوس ، وفئة الخمسة فلوس ، وفئة الفلس الواحد. ج- تكون اوراق النقد والمسكوكات التي يصدرها البنك حسب الاشكال والصور التي تقررها الحكومة بناء على توصية من البنك. د- تكون المسكوكات التي يصدرها البنك من اوزان ومواد وعيارات في المواد تقررها الحكومة بناء على توصية من البنك:

الإحالة

المادة 30 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية