التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - العلاقات مع الحكومة · المادة 39-

المادة 40من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

يجوز للبنك اْن يعطي الحكومة سلفة مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في واردات الموازنة العامة ولا يجوز ان تزيد هذه السلفة على 10% (عشرة بالماية ) من مجموع الواردات التي اْقرها مجلس الامة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ويجب ان تسدد كل سلفة اْعطيت بموجب هذه المادة قبل نهاية سنة الحكومة المالية التي منحت خلالها واذا لم تسدد اي من تلك السلفات بعد التاريخ المذكور فلا يحق للبنك اْن يعطي اْية سلفة اخرى في السنوات اللاحقة الا بعد تسديد المبالغ المستحقة.

الإحالة

المادة 40 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية