التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الحادي عشر - احكام انتقالية · المادة 50-

المادة 51من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- اعتبارا من التاريخ المتفق عليه بموجب المادة (50) يستلم البنك جميع اوراق النقد والمسكوكات غير المصدرة وجميع قوالب ( كليشهات) الطبع المستعملة في طبع الاوراق - وسك النقود. ب- يحول مجلس النقد الاردني في ذلك التاريخ موجوداته الاسترلينية الى البنك بقيمة تساوي المطلوبات من مجلس النقد واذا كانت الموجودات بعد حسم ما لم يدفع من التزاماته لا تكفي فان الحكومة تكون مسؤولة عن تسديد هذا العجز. ج- ان اية زيادة في الموجودات المحتفظ بها في المجلس النقد الاردني بعد دفع جميع التزاماته تحول للحكومة. د- ان اجراء التحويل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة للسندات الاسترلينية يكون بحسب متوسط سعر سوق لندن في يوم التحويل. هـ- يلغى القانون رقم (35) لسنة 1949 ( قانون النقد الاردني المؤقت ) واية تعديلات طراْت عليه وذلك ابتداء من التاريخ المشار اليه في المادة (50) فيما عدا الاحكام التي تمكن مجلس النقد الاردني من الوفاء بجميع التزاماته القائمة ويعتبر مجلس النقد الاردني منحلا بعد وفائه بهذه الالتزامات.

الإحالة

المادة 51 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية