الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
غايات البنك هي تنظيم اصدار اوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطات لاستقرار قيمة العملة في الاردن واسعار الدينار
الاردني في الخارج وتنظيم الائتمان لمصلحة البلاد والعمل كبنك للحكومة ويقوم البنك بتحقيق الغايات المشار اليها بالطرق
التالية:-
أ- تنظيم كمية ونوعية الائتمان ونسب الفائدة بحيث تتجاوب مع متطلبات التجارة والصناعة والزراعة.
ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية العامة والمحلية وتقديم التوصيات الى الحكومة في
السياسة المالية والاقتصادية.
ج- مراقبة البنوك.
د- ادارة احتياطي الحكومة من الذهب والعملات الاجنبية.