التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

وجوب تقديم تفاصيل للمسجل المادة (12) 1 - للمسجل ان يكلف اي شخص ان يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص او المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون ، او مما اذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله ايضاً ان يكلف سكرتير الهيئة المسجلة أو أي موظف اخر يقوم بمهمة السكرتير تزويده بالتفاصيل. واذا تخلف احد ممن كلف على هذا الوجه عن تقديم أية تفاصيل في مقدورة تقديمها او أعطي معلومات كاذبة بشأن اية تفاصيل جوهرية ، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. 2 - اذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت اليه على المنوال السابق ان محلاً تجارياً او شخصاً يقتضي تسجيله حسب هذا القانون او يقتضي اجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشأنه، فللمسجل ان يكلف المحل التجاري او الشخص تزويده بالتفاصيل اللازمة خلال المدة التي يعينها ،ولكن اذا اكتشفت اية مخالفة بمقتضى هذا القانون في المعلومات المعطاه وفاقا لهذه المادة فلا تتخذ اجراءات بمقتضى هذا القانون بحق احد بشأن تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل التجاري او الشخص تقديم تفاصيل الى المسجل بمقتضى هذه المادة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية