الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
وجوب تقديم تفاصيل للمسجل
المادة (12)
1 - للمسجل ان يكلف اي شخص ان يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص او المحل التجاري
الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون ، او مما اذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله ايضاً ان يكلف سكرتير
الهيئة المسجلة أو أي موظف اخر يقوم بمهمة السكرتير تزويده بالتفاصيل. واذا تخلف احد ممن كلف على هذا الوجه عن تقديم
أية تفاصيل في مقدورة تقديمها او أعطي معلومات كاذبة بشأن اية تفاصيل جوهرية ، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً
او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
2 - اذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت اليه على المنوال السابق ان محلاً تجارياً او شخصاً يقتضي تسجيله حسب هذا
القانون او يقتضي اجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشأنه، فللمسجل ان يكلف المحل التجاري او الشخص تزويده بالتفاصيل
اللازمة خلال المدة التي يعينها ،ولكن اذا اكتشفت اية مخالفة بمقتضى هذا القانون في المعلومات المعطاه وفاقا لهذه
المادة فلا تتخذ اجراءات بمقتضى هذا القانون بحق احد بشأن تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل
التجاري او الشخص تقديم تفاصيل الى المسجل بمقتضى هذه المادة.