التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

تسجيل المسجل البيان واصداره شهادة بالتسجيل المادة (13) على المسجل أن يسجل كل بيان أو تصريح قانوني بمقتضى هذا القانون حين استلامه ،ويرسل شهادة التسجيل الى المحل التجاري او الشخص المسجل اما بالبريد واما ان يسلمها اليه باليد ويقتضي ان تعرض الشهادة او نسخة مصدقة منها في محل ظاهر في المركز الرئيسي للمحل التجاري او الفرد ، فاذا لم تعرض بهذه الصورة فيعاقب كل شريك في المحل التجاري او الشخص بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 13 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية