الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
شطب الاسماء من السجل
المادة ( 15)
1 - اذا توقف أي محل تجاري او فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري
لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد او ممثله الشخصي ان كان ميتاً خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة
ان يقدم الى المسجل اعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه ان ذلك المحل التجاري او الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة
،فاذا تخلف أي سخص من واجبه ان يقدم هذا الاعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز
عشرين ديناراً.
2 - يجوز للمسجل عند استلامه هذا الاعلان كما ذكر اعلاه ان يشطب اسم المحل التجاري او الفرد من السجل.
3 - يجوز للمسجل اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد ان محلاً تجارياً او فرداً مسجلا بمقتضى هذا القانون لا
يتعاطى التجارة،ان يرسل اليه بالبريد المسجل اعلاناً يخبره فيه أنه اذا لم يرد على هذا الاعلان خلال شهر واحد من تاريخه
، يجوز ان يشطب اسمه من السجل.