التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

شطب الاسماء من السجل المادة ( 15) 1 - اذا توقف أي محل تجاري او فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد او ممثله الشخصي ان كان ميتاً خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة ان يقدم الى المسجل اعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه ان ذلك المحل التجاري او الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة ،فاذا تخلف أي سخص من واجبه ان يقدم هذا الاعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً. 2 - يجوز للمسجل عند استلامه هذا الاعلان كما ذكر اعلاه ان يشطب اسم المحل التجاري او الفرد من السجل. 3 - يجوز للمسجل اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد ان محلاً تجارياً او فرداً مسجلا بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة،ان يرسل اليه بالبريد المسجل اعلاناً يخبره فيه أنه اذا لم يرد على هذا الاعلان خلال شهر واحد من تاريخه ، يجوز ان يشطب اسمه من السجل.

الإحالة

المادة 15 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية