الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
الاطلاع على البيانات المسجلة
المادة ( 18 )
1 - يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة الى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على ان لا يزيد على خمسين فلساً
عن كل مرة ،ويجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري او شخص او نسخة او خلاصة عن أي بيان
مسجل مصدقة من قبل المسجل على ان يستوفى عن تلك الشهادة المسجلة او عن النسخة او الخلاصة المصدقة الرسم على ان لا
يتجاوز مائة فلس عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين فلساً عن كل صفحة تتضمن اثنتين وسبعين كلمة من القيد او النسخة او
الخلاصة.
2 - تقبل شهادة التسجيل او النسخة او الخلاصة المأخوذة من اي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة بتوقيع
المسجل حسب الاصول ( دون حاجة لاثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل ) في معرض البينة في جميع الاجراءات القانونية
الحقوقية والجزائية.