التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

الاطلاع على البيانات المسجلة المادة ( 18 ) 1 - يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة الى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على ان لا يزيد على خمسين فلساً عن كل مرة ،ويجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري او شخص او نسخة او خلاصة عن أي بيان مسجل مصدقة من قبل المسجل على ان يستوفى عن تلك الشهادة المسجلة او عن النسخة او الخلاصة المصدقة الرسم على ان لا يتجاوز مائة فلس عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين فلساً عن كل صفحة تتضمن اثنتين وسبعين كلمة من القيد او النسخة او الخلاصة. 2 - تقبل شهادة التسجيل او النسخة او الخلاصة المأخوذة من اي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة بتوقيع المسجل حسب الاصول ( دون حاجة لاثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل ) في معرض البينة في جميع الاجراءات القانونية الحقوقية والجزائية.

الإحالة

المادة 18 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية