الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
نشر الاسماء الحقيقة
المادة ( 20 )
1 - على كل فرد او محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب ان يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية
الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها او فيها الاسم التجاري او التي تصدر او
ترسل من قبله الى اي شخص.
أ- اذا كان المرسل فرداً اسمه الحالي واسمه السابق.
ب - اذا كان المرسل محلاً تجارياً: الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري
2 - كل من تخلف عن العمل باحكام هذه المادة- سواء أكان فرداً او شريكاًً في محل تجاري - يعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسة دنانير عن كل مخالفة. ويشترط في ذلك ان لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة الا من قبل النائب العام او بموافقته.