التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

نشر الاسماء الحقيقة المادة ( 20 ) 1 - على كل فرد او محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب ان يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها او فيها الاسم التجاري او التي تصدر او ترسل من قبله الى اي شخص. أ- اذا كان المرسل فرداً اسمه الحالي واسمه السابق. ب - اذا كان المرسل محلاً تجارياً: الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري 2 - كل من تخلف عن العمل باحكام هذه المادة- سواء أكان فرداً او شريكاًً في محل تجاري - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة. ويشترط في ذلك ان لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة الا من قبل النائب العام او بموافقته.

الإحالة

المادة 20 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية