الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
المحل التجاري والأشخاص الذين يقتضي تسجيلهم.
المادة ( 3 )
مع مراعاة أحكام هذا القانون:-
1 - كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة
منهم الشركة والاسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن أية اضافة خلاف اسمائهم الحقيقية الأولى
او الحروف الاولى منها.
2 - كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية اضافة خلاف اسمه
الحقيقي الأول او الأحرف الأولى منه.
3 - كل فرد او محل تجاري له متجر في المملكة أو أي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون أو بعده، وكل امرأة غير
اسمها بسبب زواجها ،يجب تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون.
ويشترط في ذلك:
أ- اذا اقتصرت دلالة الاضافة على الاستمرار في التجارة خلفاً لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الاضافة.
ب -اذا كان لفردين اثنين من الشركاء او اكثر لقبا واحدا ،فان كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً.
ج- اذا استمر مأمور طابق الافلاس ،او الحارس القضائي، او الوكيل ،او المدير الذي عينته المحكمة، في تعاطي التجارة
فلا ضرورة للتسجيل.
د- لا يعتبر تجارة ، شراء الملك او استملاكه من قبل شخصين أثنين او اكثر كمستأجرين معا او بالاشتراك سواء اتقاسم
المالكون الارباح الحاصلة من البيع أم لم يتقاسموها.