التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

المحل التجاري والأشخاص الذين يقتضي تسجيلهم. المادة ( 3 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون:- 1 - كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والاسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن أية اضافة خلاف اسمائهم الحقيقية الأولى او الحروف الاولى منها. 2 - كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية اضافة خلاف اسمه الحقيقي الأول او الأحرف الأولى منه. 3 - كل فرد او محل تجاري له متجر في المملكة أو أي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون أو بعده، وكل امرأة غير اسمها بسبب زواجها ،يجب تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون. ويشترط في ذلك: أ- اذا اقتصرت دلالة الاضافة على الاستمرار في التجارة خلفاً لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الاضافة. ب -اذا كان لفردين اثنين من الشركاء او اكثر لقبا واحدا ،فان كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً. ج- اذا استمر مأمور طابق الافلاس ،او الحارس القضائي، او الوكيل ،او المدير الذي عينته المحكمة، في تعاطي التجارة فلا ضرورة للتسجيل. د- لا يعتبر تجارة ، شراء الملك او استملاكه من قبل شخصين أثنين او اكثر كمستأجرين معا او بالاشتراك سواء اتقاسم المالكون الارباح الحاصلة من البيع أم لم يتقاسموها.

الإحالة

المادة 3 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية