التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- يكون للمؤسسة وجود مالي مستقل وتنظم لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتتكون وارداتها من المصادر التالية: 1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2- القروض الحكومية التي تخصص لها بموجب عقود او اية قروض تحصل عليها من اي مصدر بموافقة مجلس الوزراء. 3- الواردات المتأتية عن الخدمات التي تؤديها. 4- واردات الدين المحصلة عن سندات الدين التي تصدرها. 5- اي مصدر يقدم لها اموالا او تجهيزات او معدات او مساعدات او هبات او قروض بموافقة مجلس الوزراء. ب- اذا تحققت في ميزانية المؤسسة وفورات في نهاية السنة المالية ولم تكن لها بها حاجة في موازنة السنة القادمة يقرر مجلس الوزراء كيفية التصرف بهذه الاموال.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية