التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- يجري نقل الموظفين والمستخدمين من وزارة المواصلات الى المؤسسة بتنسيب من لجنة استشارية مؤلفة من مندوب عن الوزارة ومندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن المؤسسة ومندوب عن ديوان الموظفين وذلك بموافقة الوزير واذا جرى خلاف استعصي البت فيه بشأن هذا الامر يكون قرار الوزير فيه نهائياً بالنسبة لجميع الموظفين والمستخدمين ما عدا موظفي الصنف الاول اذ يحيل الوزير موضوعهم الى مجلس الوزراء للبت فيه. ب- يحتفظ جميع الموظفين الذين يتم نقلهم للمؤسسة من الوزارة او الوزارات والدوائر والسلطات والمؤسسات الحكومية بجميع حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول ويستمر الموظفون الذين تخضع خدمتهم لقانون التقاعد المدني في الاستفادة من ذلك القانون الى ان تصدر القوانين والانظمة التي تنظم شؤون موظفي المؤسسة. ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس المؤسسة نظاما خاصا بموظفي ومستخدمي المؤسسة والى ان يصدر هذا النظام يعمل مؤقتا بنظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية