الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
أ- يجري نقل الموظفين والمستخدمين من وزارة المواصلات الى المؤسسة بتنسيب من لجنة استشارية مؤلفة من مندوب عن الوزارة
ومندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن المؤسسة ومندوب عن ديوان الموظفين وذلك بموافقة الوزير واذا جرى خلاف استعصي
البت فيه بشأن هذا الامر يكون قرار الوزير فيه نهائياً بالنسبة لجميع الموظفين والمستخدمين ما عدا موظفي الصنف الاول
اذ يحيل الوزير موضوعهم الى مجلس الوزراء للبت فيه.
ب- يحتفظ جميع الموظفين الذين يتم نقلهم للمؤسسة من الوزارة او الوزارات والدوائر والسلطات والمؤسسات الحكومية بجميع
حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول ويستمر الموظفون الذين تخضع خدمتهم لقانون التقاعد المدني
في الاستفادة من ذلك القانون الى ان تصدر القوانين والانظمة التي تنظم شؤون موظفي المؤسسة.
ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس المؤسسة نظاما خاصا بموظفي ومستخدمي المؤسسة والى ان يصدر هذا النظام
يعمل مؤقتا بنظام الخدمة المدنية.