التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- المملكــة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- الحكومــة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 3- المؤسســة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المؤسسة بمقتضى هذا القانون. 4- الوزيــر وزير المواصلات 5- المواصلات السلكية واللاسلكية - كافة المواصلات المدنية التي تربط بين نقطة واخرى وتشمل كل شبكات وانواع وانظمة المواصلات الشفوية والكتابية والبصرية واعمال نقل البيانات بتبويبها وتحليلها وجميع انواع الاتصالات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اناطتها بالمؤسسة واعمال التشغيل وتوفير الخدمات الناتجة عن عمل المؤسسة او التي يقتضيها هذا العمل ويشمل ذلك جميع شؤون الهاتف والبرق والتلكس والنقل التلفزيوني وامثالها. 6- المشــترك اي شخص او هيئة او مؤسسة تتعاقد مع المؤسسة بقصد الاستفادة من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها المؤسسة. 7- المجلـــس مجلس ادارة المؤسسة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. 8- المدير العــام مدير عام المؤسسة المعين بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية