الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس
الجامعة ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما
في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين
رئيس اصيل للجامعة.
ج-تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان
يستمر في مهام الاستاذية.