التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:- أ- الموافقة على خطط الدراسة. ب-منح الدرجات العلمية. ج-وضع تعليمات قبول الطلبة. د- انشاء كراسي الاستاذية. هـ-التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وادارة الامتحانات. و- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر باوضاعهم الوظيفية المختلفة من اعارة وندب واجازة وغير ذلك في حدود الانظمة الداخلية الخاصة بذلك. ز- انشاء الاقسام ودمجها. ح-دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة. 2- يعتبر مجلس العمداء مفوضا حكما بصلاحيات مجلس الجامعة اذا تعذر اجتماع مجلس الجامعة بنصابه القانوني لاسباب قاهرة يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع الى الاسباب المبررة التي يعرضها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية