التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

المادة 25 - أ- 1- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الورادة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه حالة غيابه. 2- لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. 3-لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر. ب-لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى رئيسه او الى اللجان المنبثقة عنه بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية