الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون
منهم قبل نفاذ هذا القانون امام رئيس الجامعة اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص).
ب-اما اعضاء مجلس الامناء الاردنيون ورئيس الجامعة فيقسمون اليمين ذاتها امام الملك.
ج-يقسم الاشخاص غير الاردنيون المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
"اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا
يتعارض مع
سيادة وسلامة المملكة الاردنية الهاشمية وقوانينها وانظمتها ".