التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب-تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون. ج-تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة. 3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها. 5- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة. 6- اية موارد اخرى. 7- دخل مستشفى الجامعة. د-تحصل اموال الجامعة الاردنية المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.

الإحالة

المادة 29 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية