الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة
ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
ب-تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر
بموجب احكام هذا القانون.
ج-تتكون موارد الجامعة من:-
1- الرسوم الجامعية.
2- الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.
3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها.
5- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
6- اية موارد اخرى.
7- دخل مستشفى الجامعة.
د-تحصل اموال الجامعة الاردنية المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.